سليمان بن الأشعث السجستاني
1690
سنن أبي داود ( ط دارالحديث قاهرة )
قَالَ أَبُو دَاوُد : لَيْسَ هُوَ عَبَّاسٌ الْجُرَيْرِيُّ قَالُوا هُوَ وَهْمٌ ، وَلَكِنَّهُ هُوَ شَيْخٌ آخَرُ . « 3928 » - حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَبْهَانَ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ فَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ » . ( 2 ) بَابٌ فِي بَيْعِ الْمُكَاتَبِ إِذَا فُسِخَتْ الْكِتَابَةُ « 3929 » - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا ،
--> ( 3928 ) إسناده ضعيف : أخرجه الترمذي في كتاب « البيوع » باب « ما جاء في المكاتب » ( 3 / ص 562 ) حديث رقم ( 1261 ) قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة في كتاب « العتق » باب « المكاتب » ( 2 / ص 842 ) حديث رقم ( 2520 ) وأحمد في « مسنده » ( 6 / ص 289 ) جميعا من طريق سفيان . . . به ، فيه نبهان مولى أم سلمة قال الحافظ : مقبول . قال في السبل : وهو دليل على مسألتين : الأولى : أن المكاتب إذا صار معه جميع مال المكاتبة فقد صار له ما للأحرار فتحتجب منه سيدته إذا كان مملوكا لامرأة وإن لم يكن قد سلم ذلك . والثانية : دل بمفهومه أنه يجوز لمملوك المرأة النظر إليها ما لم يكاتبها ويجد مال الكتابة . انتهى مختصرا . ( 3929 ) متفق عليه : أخرجه البخاري في « المكاتب » باب « ما يجوز من شروط المكاتب » ( 5 / ص 222 ) حديث رقم ( 2561 ) ومسلم في كتاب « العتق » باب « إنّما الولاء لمن أعتق » ( 2 / حديث رقم 6 / ص 1141 ) كلاهما من طريق الليث . . . به . قال الخطابي : في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز . قال الشيخ في خبر بريرة دليل على أن بيع المكاتب جائز وذلك لأن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قد أذن لعائشة في ابتياعها وهي إنّما جاءتها للأداء ولتستعين بها في ذلك ولا دلالة في الحديث على أنّها كانت قد عجزت عن أداء نجومها . وتأول الخبر من منع من بيع المكاتب على أنّها بريرة قد رضيت أن تباع وأن بيعها للعتق كان فسخا للكتابة ولم يكن بيعه بيع مكاتبة . وزعم بعضهم أنهم إنّما باعوا نجوم كتابها واستدلّ على ذلك بقول عائشة رضي اللّه عنها : فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك ، وهذا لا يدلّ على جواز بيع نجوم الكتابة ، و : قد نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن . ونجوم الكتابة غير مقبوضة وهي كالسهم لا يجوز بيعه وإنّما معنى قضاء الكتابة هو الثمن الذي يعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة ، والدليل عليه